المادة 7
تتولى مديريات المبادلات والعلاقات الخارجية مهمة اعداد بالتشاور مع الاقسام | الوزارية المعنية، أعمال التعاون والتبادلات الثقافية مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية :
و بهذه الصفة تضطلع بما يأتي :
- تدرس وتقترح الاعمال الخاصة بتطبيق السياسة الوطنية في مجال التعاون والمبادلات الثقافية مع البلدان الاجنبية .
- تدرس وتقترح أعمال التعاون الثقافي مع المنظمات الدولية المتخصصة ،
- تسهر على التعريف بالثقافة الوطنية والترغيب فيها ونشرها في الخارج مع الحرص على جودة البرامج الثقافية وحسن تنظيمها في الظروف الملائمة لذلك ، تنسق نشاط القطاع الثقافي في اللجنة الوطنية لليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للمبادلات الثنائية .
- المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية. 1 تكلف المديرية الفرعية للمبادلات الثنائية بما يأتي :
- تعد بالاشتراك مع الهياكل المعنية في وزارة الشؤون الخارجية، العقود والاتفاقيات وبرامج التعاون والمبادلات الثقافية ذات الطابع الثنائي، في اطار السياسة الوطنية الخاصة بهدا الميدان.
تسهر على تطبيق العقود والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج المتعلقة بالمبادلات الثنائية المبرمجة في ميدان الثقافة وتتابع تنفيذها،
- تساعد المراكز الثقافية الوطنية في الخارج في اعداد برامجها الخاصة بالتنشيط الثقافي وانجازها .
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749
- تراقب نشاط المراكز الثقافية الاجنبية الموجودة في الجزائر تطبيقا للتنظيم المعمول به. 2 تكلف المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية، بما يأتي :
تنظم وتنشط أعمال التعاون الثقافي مع المنظمات الدولية المتخصصة، لاسيما اليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة .
تساهم بالاتصال مع الهياكل المعنية في القطاع في اعداد المؤتمرات الدولية التي لها علاقة بقطاع الثقافة ، تعد وتتابع تنسيق أعمال قطاع الثقافة - في اللجنة الوطنية لليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.