المادة 4
تتولى مديرية المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية اعداد السياسة الوطنية في ميدان المتاحف والآثار والمعالم والاماكن التاريخية وتطبيقها وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
تنظم اساليب اثراء المتاحف وتسهر على تطبيقها،
- تعد برنامجا لانشاء متاحف للآثار التاريخية والعلمية والتقنولوجية وتتابع تطبيقه،
- تضبط برنامجا للبحث والحفريات الاثرية عبر التراب الوطني وتتابع انجازه،
- تعد برنامجا لترميم المعالم والمواقع التاريخية والمحافظة عليها واحياءها وتتابع انجازه وتطبيق ذلك،
- تراقب تطبيق التنظيم المتعلق بالمتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية وتسهر على اثرائه
- تراقب التجارة فى الاشياء الاثرية وتتخذ جميع الاجراءات لمنع الاستيراد والتصدير غير القانوني للممتلكات الثقافية.
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 الحصى الممتلكات العقارية وتساعد على اعداد فهارس بذلك.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية
- المديرية الفرعية للآثار المديرية الفرعية للمعالم والمواقع التاريخية، المديرية الفرعية للمتاحف. 1 تكلف المديرية الفرعية للآثار بما يأتي:
تعد برنامجا وطنيا للابحاث والحفريات
- الخاصة بمختلف الحضارات التي ازدهرت في التراب الوطني، وتتابع تطبيقه، تسلم رخص القيام بالحفريات في مجموع التراب الوطني تنسق وتراقب اعمال الحفر، تتكفل بالمكتشفات التي يمكن العثور عليها، -
- تعد جردا للتراث الاثرى الوطني وتضبطه باستمرار.
- تراقب تطبيق التشريع الخاص بميدان الآثار وتقترح ما يتطلب اثراءه ، تسعى الى التعريف بالتراث الاثرى، لاسيما عن طريق الملتقيات والندوات والنشريات والزيارات والمعارض.
2 - تكلف المديرية الفرعية للآثار والمعالم والمواقع التاريخية بما يأتي:
تسهر على حماية المعالم والمواقع التاريخية والممتلكات الثقافية المنقولة وتستصلحها وتحييها،
- تعد سنويا بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية، البرنامج المتعلق بالمحافظة على المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية واستصلاحها واحيائها وتتابع تطبيقه ،
- تمسك جردا وطنيا للتراث التاريخي الخاص بالمعالم والمواقع الطبيعية تراقب تطبيق التشريع الخاص بميدان المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية وتقترح ما يتطلب اثراءه ،
- تنشط اعمال اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع واللجان الولائية وتنسقها ، تصمم بالاتصال مع المصالح المعنية، المعالم التذكارية الوطنية وتشيدها،
- تعرف بالتراث الخاص بالمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية عن طريق الزيارات والدراسات والنشريات والمعارض والملتقيات.
3 - تكلف المديرية الفرعية للمتاحف بما يأتي:
- تطور المتاحف التابعة لميدان اختصاصها و تثريها، تدرس وتعد البرنامج المتعلق بتنمية اقامة المتاحف في التراب الوطني
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بانشاء المتاحف ذات الاهمية الوطنية، وتتابع انجازها ،
- تسهر على تنظيم المتاحف تنظيما ملائما، وتتابع سيرها، تشجع المبادرات الخاصة بانشاء المتاحف المتعددة الاختصاص في المستوى الجهوي والمحلى وتعمل على تطوير ذلك، توجه و تشجع تكوين مجموعات وطنية للاثار القديمة والاعمال والتحف الفنية وتسهر على اثرائها، تشجع الاعمال الخاصة باسترجاع المؤلفات والتحف الفنية الوطنية الموجودة في الخارج وتبذل المساعي في سبيل ذلك
- تسهر على تطبيق التشريع المتعلق بتجارة التحف القديمة، وتثريه ، 1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه ترتب مع المؤسسات المدرسية والمنظمات المهنية، برنامج زيارات المتاحف ، تشجع التعريف بالمتاحف الوطنية عن طريق الزيارات والنشريات والمعارض والابحاث.