مرسوم رقم 82-296 · ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 296 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة. 1741

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-114 (ج.ر عدد 6 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.