المادة 2
تتولى مديرية الدراسات وأحياء التراث ما يأتي :
توفر الظروف التي تسمح ببعث مدرسة - وطنية للتاريخ ، تحدد التوجيهات الكبرى للبحث التاريخي - وتضبطها ، تنشط برامج البحث التاريخي وتنسقها، - بالاتصال مع الهيئات المتخصصة ،
- تطور كتابة التاريخ الوطني وتساهم في اعداد البرامج الخاصة بتعليمه ، تشجع نشر العناصر المكونة للتراث الثقافي بابراز عبقرية الشعب في ايداع الانتاج الفكرى المكتوب أو الشفوى أو المتمثل في الفنون والصناعة التقليدية ، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات التاريخية ، - المديرية الفرعية للتراث .
- المديرية الفرعية للفنون التقليدية.
1 - تكلف المديرية الفرعية للدراسات التاريخية بما يأتي :
تبرمج بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة، الدراسات التاريخية الواجب القيام بها ، في اطار التوجيهات الكبرى للبحث التاريخي وتتابع تنفيذ ذلك ، تضطلع بكتابة جميع مراحل التاريخ الوطني حسب المقاييس العلمية ، تنظم مع السلطات المعنية تكوين الوثائق المتعلقة بالتاريخ الوطني وتدوينها وترتيبها واستعمالها والمحافظة عليها ، تقوم بالاتصال مع المؤسسات المختصة باية حملة لجمع الوثائق والشهادات المتعلقة بالتاريخ .
الوطني ، تنسق الجهود الرامية الى استرجاع الوثائق التاريخية من الخارج .
تساهم في اعداد البرامج الخاصة بتعليم التاريخ ،
- تطور وتنشط النشريات المتعلقة بالتاريخ واحياء التراث الثقافي الوطني ، .
تشجع اعداد أدوات البحث ونشر الكتب والمراجع والتراجم. -2 - تكلف المديرية الفرعية للتراث بما يأتي :
- تطور البحث عن التراث المكتوب والشفوى والتعرف عليه وجمعه وترتيبه والمحافظة عليه ،
- تحافظ على الآثار المكتوبة المهددة بالزوال وتجددها ، تشجع وتعد كل عمل يرمى الى استرجاع عناصر التراث المكتوب الموجود في الخارج ، تنشر بواسطة الدراسات والنشريات للتراث المكتوب والشموى نشرا واسعاء الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743
3 - تكلف المديرية الفرعية للفنون التقليدية بما يأتي :
تنظم جمع المصنوعات التقليدية، وتتقن صناعتها وتحافظ على خطوطها وأشكالها التقنية .
تنظم مراقبة اصالة مختلف منتوجات الصناعة التقليدية وتعد لها تنظيما قانونيا مناسبا، تشجع بمختلف الوسائل نشر الخطوط والاشكال التقنية والتحف الفنية التقليدية قصد ايجاد بيئة اجتماعية تتسم بطابع الثقافة الوطنية ، تطور تنظيم المعارض والمسابقات الرامية الى - تشجيع الانتاج الحرفي والتحف الفنية التقليدية الثمينة ، تطور النشاط الحرفى عن طريق متابعة نشاط التكوين والاجتماع بالحرفيين.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-114 (ج.ر عدد 6 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم مهام المستشارين التقنيين المكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، كل المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-296 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة