مرسوم رقم 82-295
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1736
المادة 9
تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادتين 6 و 8 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثلة، رئسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- ممثل عن الموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين.