مرسوم رقم 82-295
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1736
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائة واربعة وستون ألف دينار ( 2.164.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى البابين المبينين في الجدول « ا » « الملحق بهذا المرسوم.