مرسوم رقم 82-295
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1736
المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1402 الموافق 12 مايو سنة 1982.
عن وزير المالية كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الأمين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب وزارة الرى