مرسوم رقم 82-294
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-294 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1734
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار ( 48.000.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الباب المبين فى الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.