مرسوم رقم 82-292
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711
المادة 7
يدير كل مركز من مراكز التكوين المهني والتمهين مدير يعين بقرار من وزين التكوين المهني.
تساعد المدير لجنة تقنية وتربوية كما يساعده : . - مساعد تقني وتربوى، ومساعد اداري و مالي ،
- مساعد تقني وتربوي اضافي عندما تكون للمركز طاقة استيعاب تعادل أو تفوق 12 فرعا بما في ذلك مركز التكوين المهني :
والفروع المنفصلة عنه ،
- مساعد تقني و تربوى و مساعد اداري و مالي عند الاقتضاء لكل ملحق تمهين في الحالات التي تنص عليها المادة 5 أعلاه.