المادة 6
يتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالمادة 5 مكرر التي تحرر كما يأتي :
المادة 5 مكرر : يستهدف ملحق التمهين ما يأتي :
يصدق عقود التمهين وتصريحاته ، يدفع الرواتب القبلية المستحقة للمتمهنين خلال الفترات التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل ،
- يسجل المتمهنين لدى صناديق الضمان الاجتماعي المعنية، ويدفع الاشتراكات في اطار التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل في مجال الضمان الاجتماعي ، ينظم التكوين النظرى والتقنولوجي المكمل للمتمهنين ويقوم به ويتابع التكوين التطبيقي في الحقل المهني ، يقوم التكوين دوريا ويجرى التصحيحات المطلوبة ، تجرى امتحانات نهاية التمهين وتسلم الشهادات المنصوص عليها في كل تخصص.
ينشأ ملحق التمهين بقرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهنى ووزير المالية بناء على اقتراح من الوالي المعنى».
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713