مرسوم رقم 82-292
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711
المادة 5
يعد ملحق التمهين وحدة تربوية وادارية تعمل تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين.
يساعد مدير مركز التكوين المهني والتمهين الذي يلحق به ملحق التمهين في سير الملحق وتسييره، مساعد تقني وتربوى، ومساعد اداري ومالي».