مرسوم رقم 82-292
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711
المادة 4
يمكن أن تحدث لدى مراكز التكوين المهني والتمهين الملاحق والفروع التالية :
1) ملاحق للتمهين .
ب فروع منفصلة للتكوين المهني.