مرسوم رقم 82-292
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711
المادة 3
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم . 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : الفقرة 2 - ومن أهدافها أيضا القيام بالاعمال التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل فى مجال التمهين كما هي محددة في المادة 5 مكرر أدناه.