مرسوم رقم 82-292
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711
المادة الأولى
تسمى مراكز التكوين المهنى المحدثة بالمرسوم رقم 74 112 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه، «مركز التكوين المهني والتمهين».
تحدد بمرسوم قائمة مراكز التكوين المهني و التمهين .