مرسوم رقم 82-291
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه في جميع القضايا التي تهم تنظيم المركز وعمله وخاصة ما يأتي :
1 - الميزانية . 2 النظام الداخلي ، -3 التسوية المالية .
4 - برنامج أعمال المركز .
5 - عمليات شراء العمارات وبيعها وكرائها ،
6 - القروض الواجب عقدها ،
7 - قبول التبرعات والهبات أو رفضها.
يعد المجلس نظامه الداخلى ويوافق عليه وزير الداخلية بقرار.