الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يعقد دورة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من المدير، أو من ثلثى أعضائه.
يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المركز.
تحرر مداولات مجلس التوجيه في دفتر خاص.
يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه مجلس التوجيه ومدير المركز الى الوزير الوصى للمصادقة عليه أو يرسل الى أية سلطة أخرى ينص عليها التنظيم، ان اقتضى الامر ذلك.
يتولى مدير المركز مهمة أمانة مجلس التوجيه. 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه