الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 5
يتكون مجلس التوجيه من :
المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله، - رئيسا .
ممثل لجنة الاعلام والثقافة والتكوين التابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزارة المالية .
ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، ممثل وزارة الاعلام .
- ثلاثة (3) رؤساء مجالس شعبية ولائية يعينهم وزير الداخلية :
- خمسة (5) رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم وزير الداخلية ، مدير مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية .
مدير المركز، والمراقب المالي، والعون المحاسب الذين يحضرون اجتماعات مجلس التوجيه حضوريا استشاريا. . يمكن مجلس التوجيه أن يدعو لحضور اجتماعاته أى شخص من وزارة أو هيئة عمومية من شأنه أن يساهم في حل القضايا المعروضة للدراسة.