مرسوم رقم 82-291
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية وزارة الداخلية، ويكون مقره في البليدة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير الداخلية.