مرسوم رقم 82-291 ملغى

مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-293

    « يلغى المرسوم رقم 82-291 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-293

    مرسوم تنفيذي رقم 97-293 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن حل مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1415 الموافق 7 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل مقر مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1409 الموافق 5 مارس سنة 1989 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين . 816

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. 509

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983، يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 غشت سنة 1976 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية بوزارة الداخلية. 3640

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.