مرسوم رقم 82-291
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد، وباب للمصاريف.
ا - تشتمل الموارد على ما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية ، 2 التبرعات والهبات ، -3 القروض التي يمكن عقدها . -4 الايرادات المختلفة.
ب - تشتمل المصاريف على ما يأتي :
I - مصاريف التسيير ،
2 - مصاريف التجهيز.