مرسوم رقم 82-291
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 14
تعرض ميزانية المركز، بعد أن يعدها المدير، على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها يوم 30 يونيو على الأكثر.
ثم تعرض على الوزير الوصلى ووزير المالية ليوافقا عليها.