مرسوم رقم 82-291
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
تضع السلطات المحلية تحت تصرف مدير المركز، حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجارى به العمل جميع المحلات والهياكل الاساسية الضرورية لتطبيق برنامج أعمال المركز.