مرسوم رقم 82-290
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. 1679
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يكون مقر المؤسسة في الغزوات، و يمكن نقله الى اى مكان اخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.