مرسوم رقم 82-290
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. 1679
الباب الرابع — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 14
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الخامس ممتلكات المؤسسة الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.