مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الاول — التعليم الابتدائي
المادة 2
يمنح هذا التعليم في حصص صباحية أو مسائية على السواء لضمان التشغيل الكامل لهيئة | المعلمين ويدمج في التوقيت الرسمي المحدد للبرامج الفرنسية على أساس توقيت أدنى لا يقل عن ثلاثة ساعات ...
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 ويراجع هذا التوقيت بالتدريج في اطار أعمال اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 117