المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد بفرنسا - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ،
- رغبة منهما في تعميق التفاهم بين الشعبين الجزائرى والفرنسي وتوسيع التعاون الثقافي بين البلدين،
- واعتبارا بأن تعليم اللغة العربية في فرنسا، وتعليم اللغة الفرنسية في الجزائر من شأنه أن يشجع التبادل المرجو بين الحضارات،
- وايمانا منهما بأن الحفاظ على معرفة الاطفال الذين يعيشون خارج بلادهم، لثقافتهم يشكل عاملا أساسيا لتفتخ شخصيتهم وانسجامهم في الوسط الذي يعيشون فيه، كما أنه يشكل وسيلة هامة تيسر اندماجهم في مجتمعهم الاصلي، قد اتفقتا على الاجراءات التالية :