مرسوم رقم 82-286
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-286 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. 1666
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 21
ان احلال المؤسسة المينائية لمدينة محل المكتب الوطنى للموانيء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل.