مرسوم رقم 82-285
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-285 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية • 1663
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 8
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة .
- مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. -