مرسوم رقم 82-285
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-285 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية • 1663
الباب الثامن — إجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.