المادة 6
يكلف كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى .
و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من مرسوم رقم 82 281 مؤرخ في 24 شوال عام | اختصاص الميدان التنظيمي ، 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل المكتب الوطنى للموانىء وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 71-29 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للموانىء ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء .
يرسم ما يلى :