مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
الباب الثاني — هياكل الشركة - تسييرها وسيرها
المادة 6
تخضع هياكل الشركة وتسييرها وسيرها وكذا هيكل وحداتها عند الاقتضاء وتسييرها وسيرها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .