المادة 6
يكلف كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 882-282 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل البحرى للمحروقات والمواد الكيماوية. ..
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل - البحرى .
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - IO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الأمر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن انشاء منطقة ملاحة مخصصة للعلم الجزائري ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات. | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 يرسم مايلي :
ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الباب الاول الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التسمية - الهدف - المقر التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 17