مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
المادة 4
تمارس الشركة أعمالها المطابقة لهدفها في مجموع التراب الوطني، وخارج التراب الوطني، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن حدود اختصاصاتها.