المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه اعداد ما يأتي :
1) جرد كمي وكيفى وتقديرى، تعده طبقا | للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تضم ممثلى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بصفة مشتركة.
يرأس اللجنة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، أو ممثله.
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في - ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المؤسسات الجديدة.
يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الحتامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر.
(2) تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ولهذا الغرض يضبط كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسات الجديدة.