المادة 3
يحول الى كل مؤسسة مينائية ذكرت و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في في المادة 2 السابقة، ما يأتى وضمن الشروط 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات .
الواردة أدناه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها : 1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه قسم من الممتلكات ،
- الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها ، الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال ، -
- المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا.