مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
المادة 3
يحول الى كل مؤسسة مينائية ذكرت في المادة 2 السابقة، ما يأتى وضمن الشروط الواردة أدناه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها :
قسم من الممتلكات .
- الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها .
الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال .
- المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا.