مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
المادة 3
تتولى الدولة امداد الشركة لاداء مهمتها في اطار التنظيم الجارى به العمل وتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 82-279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة موضوع الامر رقم 67 77 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 والعائدة الى الشركة، من أجل تحقيق هدفها وكذا بالمستخدمين المرتبطين بادارة وسير هذه الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات.