مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تمارس الشركة أعمالها المطابقة
- عمليات العبور لحسابها أو لحساب الغير، لهدفها في مجموع التراب الوطني، وخارج التراب
- احتكار الايداع والوساطة البحرية بالنسبة الوطني، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الى انا قلى البضائع و أو المسافرين، الجارى بها العمل وضمن حدود اختصاصاتها. 1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه