الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تبقى الشركة الوطنية للنقل البحرى فى نطاق مهمتها، وبحلول تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وللاحكام المذكورة، مزودة بالممتلكات والاعمال التي يتبين انها موجهة لاداء مهمتها، و بالهياكل المرتبطة بادارة وسير هياكلها ووسائلها، و بالمستخدمين التابعين لادارة وسير هذه الهياكل والوسائل.
تقتطع من موضوع الامن رقم 67-77 المؤرخ في II مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، عناصر الأملاك وشطر الاعمال التى يتبين أنها موجهة لانجاز المهمة التي ستسند الى الشركة الوطنية والبضائع باستثناء للنقل البحرى الخاص بالمحروقات والمواد المحروقات والمواد الكيماوية فى حالتها السائلة | الكيماوية في حالتها السائلة أو الغازية أو الغازية بواسطة ، والى سفن تملكها أو تستأجرها المؤسسات المينائية فيما يتعلق بالسحب وكذا وتسير هذه السفن سواء فى المجال البحرى أو المستخدمين المرتبطين بادارة هذه الهياكل التجاري. - والوسائل وسيرها.
وتقوم في هذا الاطار بما يأتي :