الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتولى الشركة في نطاق المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
النقل البحرى (المسافات البعيدة، والمساحلة
- الدولية والوطنية للمسافرين 1647
- صيانة السفن المعنية في ما يخصها.
- احتكار الاستئجار والايجار لحسابها والحساب الغير في اطار هدفها، مهام الوكيل البحرى سواء في الجزائر أم في الخارج ضمن احترام الاحكام القانونية والتنظيمية، ومهام وكيل السفر وتموين السفن المغنية.
كما والتجارية يمكنها أن تقوم بجميع العمليات المالية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والكفيلة بأن تساعد على نموها في حدود اختصاصاتها وضمن اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-154 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
- نقل جميع البضائع بحرا (الرحلات الطويلة - المساحلة الوطنية والدولية سفن تملكها المؤسسة أو تستأجرها وتسيير هذه السفن سواء في المجالين الملاحي والتجاري.
وفى هذا الاطار تقوم بالعمليات التالية :
أشغال صيانة سفنها العادية واستئجار السفن - وتأجيرها لحسابها الخاص أو لحساب الغير .
تموين سفنها.
وتشارك فى الخارج فى العمليات المرتبطة بالاعمال الملحقة بالنقل البحرى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ومع احترام اختصاصات المؤسسات المعنية.
ويمكنها، زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها..