مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تسمى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة في اطار المادة الأولى أعلاه، الشركة الوطنية للنقل البحرى، وهى مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وتعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، ويسرى عليها التشريع الجارى به العمل، كما تخضع للقواعد الواردة في هذا المرسوم.