مرسوم رقم 82-279 · ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646

الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية.

المادة 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.