مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية.
المادة 25
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا السنوى للسنة المالية المنصرمة مشفوعا كل ذلك | المرسوم، ولاسيما الامر رقم 67-77 المؤرخ في 11 بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.