مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الطريقة التي تم بها وضع النص المذكور.
يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية و بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة مايو سنة 1967 والمتضمن تعديل هياكل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة.