مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 21
يترتب على تحويل الوسائل والهياكل عملا بأحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم ما يلي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل الذي يحدد عناصر الاملاك المحفوظة والاعمال والوسائل المستبقاة للشركة الوطنية للنقل البحرى.