مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة الذي حدده الامر رقم 67-77 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المشار اليه أعلاه في اطار الامر رقم 75-23 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وعملا بأحكام المرسوم رقم 80 242- المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المتعلق بتنفيذ اعادة هيكلة المؤسسات.