مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
يحدد مبلغ رصيد الشركة بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.