مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الثاني — هياكل الشركة - تسييرها وسيرها
المادة 13
تساهم الشركة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات وفقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق الخاص بالمؤسسات الاشتراكية.