مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية.
المادة 12
تخضع الشركة لوصاية ومراقبة | الاستثمار العام، وحساب الخسائر والارباح الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 وحساب تخصيص النتائج، وتقرير النشاط