مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الثاني — هياكل الشركة - تسييرها وسيرها
المادة 11
تتولى هيئات الشركة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتألف منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تتكون وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الذي يمارس سلطاته وفقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.