مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الثاني — هياكل الشركة - تسييرها وسيرها
المادة 10
هيئات الشركة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. -