مرسوم رقم 82-275
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-275 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن احداث بابين والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني. 1622
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 المشتركة، وفى الباب 36-02 «اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين».